المادة 12
مادة 12: يعفى حكما من عضوية الهيئة العامة او اللجنة الادارية أو احدى اللجان الاخرى كل من تتخذ بحقه احدى العقوبات الاربعة الاخيرة المنصوص عليها في النظام الداخلي للثانويات الرسمية.
نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يعفى حكما من عضوية الهيئة العامة او اللجنة الادارية أو احدى اللجان الاخرى كل من تتخذ بحقه احدى العقوبات الاربعة الاخيرة المنصوص عليها في النظام الداخلي للثانويات الرسمية.
المادة 12 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/12/