المادة 25
مادة 25: تقرر اللجنة الادارية للرابطة صرف المبالغ التي لا تزيد على 50 ل.ل. - تقرر اللجنة الادارية للرابطة صرف المبالغ التي تزيد على 50 ل.ل. على ان تقترن بموافقة مدير الثانوية او من ينيبه عنه, وتعرض على الهيئة العامة للموافقة المؤخرة.
نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل
المادة 25 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 25: تقرر اللجنة الادارية للرابطة صرف المبالغ التي لا تزيد على 50 ل.ل. - تقرر اللجنة الادارية للرابطة صرف المبالغ التي تزيد على 50 ل.ل. على ان تقترن بموافقة مدير الثانوية او من ينيبه عنه, وتعرض على الهيئة العامة للموافقة المؤخرة.
المادة 25 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/25/