Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: تقرر اللجنة الادارية للرابطة صرف المبالغ التي لا تزيد على 50 ل.ل. - تقرر اللجنة الادارية للرابطة صرف المبالغ التي تزيد على 50 ل.ل. على ان تقترن بموافقة مدير الثانوية او من ينيبه عنه, وتعرض على الهيئة العامة للموافقة المؤخرة.

المادة 25 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/25/