المادة 28
مادة 28: يحق لكل تلميذ في الثانوية ان ينتسب الى أية لجنة من لجان النشاط بتقديم طلب خطي الى المسؤول عنها, ولا يحق لاي تلميذ ان ينتسب الى اكثر من لجنتين.
نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل
المادة 28 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: يحق لكل تلميذ في الثانوية ان ينتسب الى أية لجنة من لجان النشاط بتقديم طلب خطي الى المسؤول عنها, ولا يحق لاي تلميذ ان ينتسب الى اكثر من لجنتين.
المادة 28 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/28/