Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: يحق لكل تلميذ في الثانوية ان ينتسب الى أية لجنة من لجان النشاط بتقديم طلب خطي الى المسؤول عنها, ولا يحق لاي تلميذ ان ينتسب الى اكثر من لجنتين.

المادة 28 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/28/