Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: يشكل رؤساء رابطات التلاميذ الثانويين هيئة استشارية تجتمع مرة في السنة مع مدير التعليم الثانوي او بناء لطلبه ولها ان تقدم الاقتراحات الآيلة الى تحسين أوضاع الرابطة.

المادة 36 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/36/