Read this page in English
النص الكامل

نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية. قرار رقم 1398 تاريخ 29/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 105 تاريخ 31/12/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تتألف اللجنة الادارية, من: رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق وسبعة اعضاء يرئس كل واحد منهم احدى لجان النشاط.

المادة 8 من نظام رابطة التلاميذ في الثانويات الرسمية https://lebaneselegislation.com/text/243872/article/8/