المادة 12
مادة 12: المواعين والشالونات يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض , سواء اكانت بجانب الارصفة ام لا, رسم شهري مقطوع قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل طونيلاطه.
قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: المواعين والشالونات يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض , سواء اكانت بجانب الارصفة ام لا, رسم شهري مقطوع قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل طونيلاطه.
المادة 12 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/text/243887/article/12/