Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: عتالة المستوعبات والمقطورات 1- بالنسبة للمستوعبات يستوفى عن المستوعب عند نقله من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس بدل عتالة مقطوع قدره 15 ل.ل. 2- بالنسبة للمقطورات يستوفى عن المقطورة عند نقلها من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس بدل عتالة مقطوع قدره 12 ل.ل. 3- بالنسبة للمستوعبات والمقطورات للاستفادة من التعريفات الخاصة بوسائل النقل المذكورة يشترط مرور المستوعب والمقطورة مع بضاعتهما عن طريق مرفأ بيروت والا يطبق على هذه الوسائل تعريفات العتالة العادية على اساس الوزن.

المادة 41 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/text/243887/article/41/