المادة 7
مادة 7: رسم مقطوع يستوفى من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل سفينة وذلك بدل تصليح طرود.
قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: رسم مقطوع يستوفى من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل سفينة وذلك بدل تصليح طرود.
المادة 7 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/text/243887/article/7/