المادة 22
مادة 22: يقطع الاجر عن الاجير في حال عدم قيامه بعمله لغير اسباب الوظيفة او في حال تغيبه باجازة دون اجر او استقالته من الخدمة وذلك ابتداء من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل او صرفه من الخدمة لاسباب قانونية او نظامية.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 16/03/1989. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 22: يقطع الاجر عن الاجير في حال عدم قيامه بعمله لغير اسباب الوظيفة او في حال تغيبه باجازة دون اجر او استقالته من الخدمة وذلك ابتداء من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل او صرفه من الخدمة لاسباب قانونية او نظامية.
المادة 22 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/text/243888/article/22/