المادة 15
مادة 15: اذا كان للجعية اكثر من نشاط واحد يتوجب عليها تسمية لجنة خاصة لكل نشاط مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الاقل احدهم اختصاصي بموجب شهادات مصدق عليها من المديرية العامة للشباب والرياضة.
قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/02/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: اذا كان للجعية اكثر من نشاط واحد يتوجب عليها تسمية لجنة خاصة لكل نشاط مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الاقل احدهم اختصاصي بموجب شهادات مصدق عليها من المديرية العامة للشباب والرياضة.
المادة 15 من قرار رقم 67 تاريخ 21/01/1974 https://lebaneselegislation.com/text/243939/article/15/