Read this page in English
النص الكامل

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: تباع اموال المركز المنقولة 1- بالتراضي او بالمزايدة العمومية بالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /5000/ ل ل 2- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها تزيد على 5000 ل ل وتطبق على البيع بالتراضي وبالمزايدة الاحكام المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال.

المادة 21 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/21/