Read this page in English
النص الكامل

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: يعقد النفقة, رئيس مجلس الادراة او من ينوب عنه. 1- لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها الاعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها. - لا تعقد النفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها. غير انه يمكن بقرار من مجلس الادارة أن تعقد الصفقات المتعلقة ببرامج الانشاء والتجهيز, والتي يستوجب تنفيذها أكثر من سنة بكاملها, قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها, على أن تتضمن الموازنة السنوية اعتمادات الدفع اللازمة لذلك. كما يمكن ابتداء من أول تشرين الثاني من السنة الجارية, أن تعقد نفقات المستخدمين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية.

المادة 23 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/23/