Read this page in English
النص الكامل

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يبت مجلس الادارة في المشروع المقدم اليه قبل الخامس عشر من تشرين الاول ويعرضه على وزير الاشغال العامة والنقل للتصديق. في حال تأخر البت بالموازنة الى ما بعد دخول السنة الجديدة, يمكن ان تعتمد القاعدة الاثنا عشرية بالنسبة لموازنة السنة المنصرمة مع زيادة 15 بالماية لصرف نفقات الشهور الاولى من السنة الجديدة, وذلك بعد موافقة وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 4 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/4/