المادة 60
مادة 60: تشكل بقرار من رئيس مجلس الادارة لجنة تؤلف من رئيس وعضوين على الاقل, تكلف باجراء استدراج العروض ولهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين من داخل المركز ومن خارجه.
مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 60 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 60: تشكل بقرار من رئيس مجلس الادارة لجنة تؤلف من رئيس وعضوين على الاقل, تكلف باجراء استدراج العروض ولهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين من داخل المركز ومن خارجه.
المادة 60 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/60/