Read this page in English
النص الكامل

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

مادة 70: تدفع قيمة الصفقة بعد تنفيذها, ووفقا لشروط الدفع المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص , غير أنه يجوز قبل التنفيذ, ولقاء كفالة نقدية أو مصرفية, أن تؤدي مبالغ على الحساب , فيما يتعلق بالصفقات التي ترتدي طابعا خاصا, وذلك بقرار من مجلس الادارة. يجب أن لا تزيد هذه المبالغ المؤداة على الحساب عن 25% (خمسة وعشرين بالماية) من قيمة الصفقة وأن لا تتجاوز في كل حال /250/ الف ليرة (مايتين وخمسين الف ليرة). لا يجوز اعطاء أية سلفة تزيد عن هذا المبلغ الا بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 70 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/70/