المادة 98
مادة 98: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها على ان يدفع الزائد الى المصرف المعتمد.
مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 98 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 98: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها على ان يدفع الزائد الى المصرف المعتمد.
المادة 98 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/243989/article/98/