Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة او لاي سبب آخر يعهد الى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة او خارطة المساحة او رسم المسح ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة على انه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك فيحق له ان يطلب ابقاء الصحيفة القديمة للجزاء الباقي في حوزته فاذا رأى أمين السجل رئيس المكتب العقاري ان ابقاء الصحيفة ممكن فيحرر الشروط اللازمة فيها.

المادة 40 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/40/