المادة 6
الاملاك العمومية لا تسجل الا اذا كان لها او عليها حقوق عينية تسجيلها وبالعكس فكل عقار مسجل يجذف قيده من السجل اذا دخل ضمن الاملاك العمومية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الاملاك العمومية لا تسجل الا اذا كان لها او عليها حقوق عينية تسجيلها وبالعكس فكل عقار مسجل يجذف قيده من السجل اذا دخل ضمن الاملاك العمومية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/6/