Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 97

المادة 97 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 97

يعاقب بمادة التزوير واستعمال التزوير وفقا لاحكام قانون الجزاء كل من يرتكب عملا من الاعمال الاتية:

1- كل من يفعل عمدا ولاجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما تقليد او تزوير او تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من قبل امين السجل رئيس المكتب العقاري وفقا لاحكام هذا القرار وكل من يستعمل الوثائق المزورة والمقلدة والمحرفة.

2- كل من ارتكب التزوير في الوثائق المقدمة لاجل التسجيل او لاجل الترقين سواء اكان ذلك بتقليد او تحريف الكتابة او الامضاء ام باستبدال الاشخاص او بتحريف ما تتضمنه الاتفاقات والاحكام والابراءات ام بادخالها بعد حين في الوثائق المذكورة ام باضافة او تحريف شروط او تصريحات او وقائع من شأن هذه الوثائق ضبطها او استثباتها.

المادة 97 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/97/