المادة 118
يصدر قرار العزل عن المجلس التأديبي وفقا للاصول المبينة في المواد السابقة ويكون القرار قابلا للمراجعة امام المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ضمن المهلة وبالشروط المعينة في المواد المذكورة.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 118 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدر قرار العزل عن المجلس التأديبي وفقا للاصول المبينة في المواد السابقة ويكون القرار قابلا للمراجعة امام المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ضمن المهلة وبالشروط المعينة في المواد المذكورة.
المادة 118 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/118/