المادة 81
يكلف رئيس المجلس التأديبي احد اعضائه بوظيفة مقرر, فيضع المقرر خلال عشرة ايام من ابلاغه تقريرا يتضمن بيان الافعال الملاحق الموظف بسببها والادلة الواردة عليها والنصوص القانونية والنظامية المنطبقة عليها, ويرفعه الى رئيس المجلس .
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 81 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكلف رئيس المجلس التأديبي احد اعضائه بوظيفة مقرر, فيضع المقرر خلال عشرة ايام من ابلاغه تقريرا يتضمن بيان الافعال الملاحق الموظف بسببها والادلة الواردة عليها والنصوص القانونية والنظامية المنطبقة عليها, ويرفعه الى رئيس المجلس .
المادة 81 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/81/