المادة 84
تنتدب المديرية العامة احد موظفيها للقيام بوظيفة كاتب الضبط لدى المجلس .
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 84 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنتدب المديرية العامة احد موظفيها للقيام بوظيفة كاتب الضبط لدى المجلس .
المادة 84 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/84/