المادة 86
تجرى محاكمة الموظف بصورة سرية, يستجوب رئيس المجلس الموظف عن الافعال المسندة اليه ويستمع المجلس الى افادات الشهود ان وجدوا, والى دفاع الموظف او وكيله ويعلن الرئيس ختام المحاكمة.
قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 86 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجرى محاكمة الموظف بصورة سرية, يستجوب رئيس المجلس الموظف عن الافعال المسندة اليه ويستمع المجلس الى افادات الشهود ان وجدوا, والى دفاع الموظف او وكيله ويعلن الرئيس ختام المحاكمة.
المادة 86 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/text/244086/article/86/