Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 123

المادة 123 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 123

مادة 123: تسهر اللجنة على كل ما له علاقة بادارة البورصة, وتتولى بصورة خاصة: 1- الموافقة على موازنة السنة التالية ومراقبة تنفيذها. 2- الموافقة على قطع حساب السنة السابقة. 3- الموافقة على عقد صفقات اللوازم والاشغال التي تتجاوز قيمتها 2500 ليرة لبنانية.

المادة 123 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/123/