Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 218

المادة 218 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 218

مادة 218: يتعهد مدير البورصة هذا الصندوق تحت رقابة المجلس الاعلى المباشرة.

المادة 218 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/218/