Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

مادة 56: على الوسطاء ان ينفذوا كل امر بسعر محدد او بالسعر الافضل يصدر لهم قبل اجراء اي عملية لحسابهم الخاص اذا كانت هذه العملية تتناول الصكوك نفسها التي اعطيت من اجلها الاوامر المذكورة. يعتمد السجل المساعد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 92 من هذا النظام لاثبات تقيد الوسيط بأحكام الفقرة السابقة خصوصا عندما تضطر ادارة البورصة الى التحقيق في شكوى يتقدم بها احد الزبائن ضد وسيطه بداعي عدم تنفيذ امر اصدره له. ويتعرض من يخالف احكام المادة السابقة لعقوبة الترقين.

المادة 56 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/56/