المادة 2
رئيس المجلس هو مفتي الجمهورية ويقوم مقامه في رئاسة المجلس وادارة اعماله في الاحوال التي يتعذر فيها عليه القيام بها نائب الرئيس .
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
رئيس المجلس هو مفتي الجمهورية ويقوم مقامه في رئاسة المجلس وادارة اعماله في الاحوال التي يتعذر فيها عليه القيام بها نائب الرئيس .
المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/2/