المادة 27
تبداء المناقشة بتلاوة المشروع واسبابه الموجبة وتقرير اللجنة المختصة ثم يعطى الكلام في الموضوع لرئيس اللجنة او لمقررها ثم للاعضاء طالبي الكلام حسب الترتيب .
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبداء المناقشة بتلاوة المشروع واسبابه الموجبة وتقرير اللجنة المختصة ثم يعطى الكلام في الموضوع لرئيس اللجنة او لمقررها ثم للاعضاء طالبي الكلام حسب الترتيب .
المادة 27 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/27/