المادة 4
يعتبر المنتخب للمجلس عضوا فيه منذ اعلان نتيجة الانتخاب الى ان تبطل عضويته بمقتضى القانون.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر المنتخب للمجلس عضوا فيه منذ اعلان نتيجة الانتخاب الى ان تبطل عضويته بمقتضى القانون.
المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/4/