المادة 48
تسرى على الامين العام احكام موظفي الدوائر الوقفية وذلك في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسرى على الامين العام احكام موظفي الدوائر الوقفية وذلك في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
المادة 48 من قرار رقم 2 تاريخ 02/02/1978 https://lebaneselegislation.com/text/244091/article/48/