Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تعتبر كافة انواع ضرائب الدخل المتوجبة على شركات الاشخاص والمؤسسات والافراد والمطلوب تسديدها عند تقديم التصريح, ذمة مالية واحدة, وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة, او تأخير في دفعها, ويبدأ سريان هذه الغرامة, من تاريخ انتهاء مهلة التصريح.

المادة 9 من قرار رقم 204 تاريخ 22/05/1986 https://lebaneselegislation.com/text/244137/article/9/