المادة 10
تبلغ قرارات المجالس الادارية من قبل مديري الاوقاف ورؤساء الدوائر الوقفية للمدير العام خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها. يقدم المدير العام صورة عن تلك القرارات الى مفتي الجمهورية خلال ثلاثة ايام من ورودها.
نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبلغ قرارات المجالس الادارية من قبل مديري الاوقاف ورؤساء الدوائر الوقفية للمدير العام خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها. يقدم المدير العام صورة عن تلك القرارات الى مفتي الجمهورية خلال ثلاثة ايام من ورودها.
المادة 10 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/10/