Read this page in English
النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

بعد انقضاء المدة المحددة بالمادة السابقة يعرض ملف الاستئناف على رئيس اللجنة القضائية ليعين مقررا في القضية وله ان يتولى بنفسه وضع التقرير فيها, يتضمن التقرير ملخصا للوقائع وللاسباب المدلى بها من الفريقين ورأى المقرر في صحة الاستئناف شكلا وموضوعا.

المادة 16 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/16/