المادة 38
تجري اللجنة الكشف والتخمين وتضع تقريرا بنتيجتهما ترفعه الى المجلس الاداري لاجراء المعاملة المقتضاة وتتخذ القرار بوضع العقار في المزايدة العلنية وباحالته على المزايدة الاخير وفقا لاحكام المادة 7 وما يليها من نظام استبدال العقارات الوقفية.
نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري اللجنة الكشف والتخمين وتضع تقريرا بنتيجتهما ترفعه الى المجلس الاداري لاجراء المعاملة المقتضاة وتتخذ القرار بوضع العقار في المزايدة العلنية وباحالته على المزايدة الاخير وفقا لاحكام المادة 7 وما يليها من نظام استبدال العقارات الوقفية.
المادة 38 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/38/