المادة 31
مادة 31: يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.
قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 ملغى ملغى
المادة 31 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1988. الحالة: ملغى.
مادة 31: يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.
المادة 31 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244325/article/31/