Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1988. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المركز مسندا الى سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية, او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع بالمقر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذه الاشغال.

المادة 5 من قرار رقم 531 تاريخ 12/08/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244325/article/5/