Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 20/02/1935

تصحيح للمرسوم عدد 1977 المؤرخ في 17-5-1933 والمتضمن نظامالخدمة الداخلية للجندرمة اللبنانية

مختلف تاريخ 20/02/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3089 تاريخ 25/02/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
20/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3089, 25/02/1935, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 20/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغيت المادتين ال91 وال92 وابدلتا بالمادتين الاتيتين

ان جنود الجندرمة على اختلاف رتبهم يحاكمون امام المحاكم

العادية على جميع الجنايات والجنح التي يقترفونها في اثناء

تأدية وظائفهم او خارجا عنها

على انه يجب ان يأذن مقدما رئيس الجمهورية في اجراء

التعقبات

مادة 92:

في سائر الجنايات والجنح يحاكم جنود الجندرمة على اختلاف رتبهم لدى

المجلس -

الحربي

بيروت في 20 شباط سنة 1935 رئيس - الجمهورية اللبنانية الامضاء: حبيب السعد - امين سر الدولة مدير الداخلية - الامضاء: عبد الله بيهم الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935