المادة 30
مادة 30: يكتفي بتصديق لجنة بيع تؤلف بقرار من المدير في المبيعات التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية.
نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يكتفي بتصديق لجنة بيع تؤلف بقرار من المدير في المبيعات التي لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة لبنانية.
المادة 30 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/30/