Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المكتب ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز, وان يعطي تعليماته بتدوين الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 50 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/50/