Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 101

المادة 101 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 101

مادة 101: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز في حالات استثنائية, وبناء على طلب الدائرة المختصة, ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات , يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المراقب المالي.

المادة 101 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/101/