المادة 124
مادة 124: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المحاسب اللاحق, تحت اشراف المراقب المالي, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 124 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 124: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المحاسب اللاحق, تحت اشراف المراقب المالي, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.
المادة 124 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/124/