المادة 130
مادة 130: يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة المقررة للمحاسبين يمكن للمدير العام في الحالات الاستثنائية فيما يتعلق بالجباة فقط ان يقبل كفالة تاجر او ملاك.
نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 130 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 130: يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة المقررة للمحاسبين يمكن للمدير العام في الحالات الاستثنائية فيما يتعلق بالجباة فقط ان يقبل كفالة تاجر او ملاك.
المادة 130 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/130/