Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 138

المادة 138 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 138

مادة 138: تقفل حسابات موازنة المصلحة في نهاية كل سنة وينظم المحاسب خلال الشهور الثلاثة الاولى من السنة التالية, تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة, والجردة, وحساب الارباح والخسائر ويرفقه الى مجلس الادارة, ويقد نسخة عنه الى المراقب المالي للاطلاع. يقر مجلس الادارة قطع الحساب قبل اول ايار من السنة, ويعرضه على تصديق كل من وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 138 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/138/