المادة 150
مادة 150: يعني بمواد الاستهلاك: المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة. ويعني بمواد الاستحالة: المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 150 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 150: يعني بمواد الاستهلاك: المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة. ويعني بمواد الاستحالة: المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.
المادة 150 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/150/