Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مومظف خاص ينتدبه مجلس الادارة لمراقبة عقد النفقات ويشترط الا يكون مكلفا باي عمل آخر من اعمال عقد النفقات او تصفيتها او صرفها او دفعها. غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة, ان يشرع في عقد النفقة, ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها, قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , ويبقى المرجع المذكور, مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.

المادة 34 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/34/