المادة 50
مادة 50: ينظم امر الدفع باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته.
نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 50 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 50: ينظم امر الدفع باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته.
المادة 50 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/50/