Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/03/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من نظام تاريخ 13/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

مادة 77: تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية. غير انه يمكن ان تدور على التوالي الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت من اجلها. - كما يمكن ان تدور الى السنة المالية التالية الاعتمادات المتعلقة بالاشغال بالامانة التي بوشر بها فعلا قبل اخر السنة. - تدور حكما الى حسابات السنة التالية الاعتمادات التي عقدت نفقتها ويتعلق بها حق الغير ولو لم تنفذ جزئيا او كليا. - تحدد الاعتمادات الواجب تدويرها بقرار من مجلس الادارة في الشهر الاول من كل سنة, وتؤخذ قيمتها من الوفر العام او من اي مورد آخر.

المادة 77 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244350/article/77/