Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 10/05/1940 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 10/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3794 تاريخ 26/06/1940. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: في المؤسسات التي يتعاطى فيها بتجارة الانبذة والمشروبات والشرابات بالمفرق يجب ان يوضع بصورة ظاهرة على الآنية والظروف والصناديق او البراميل كتابة تدل على الاسماء التي تباع بها هذه الحاصلات او تعرض بها للبيع يجب ان تحرر الكتابات بدون اختصار وان ترتب بطريقة لا يخفى معها اسم الحاصل كل مشروب فيه معدل كحولي دون الخمسة عشر درجة يجب ان يوضع عليه كتابة بارقام ظاهرة جدا من قياس 5 ملليمترات على الاقل تدل على عياره الكحولي يجب ان يذكر هذا البيان عن الكحول بالدرجات ونصف الدرجات ولا تذكر الاعشار الزائدة عن الدرجة او عن نصف الدرجة

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 10/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/244481/article/8/