المادة 53
مادة 53: يؤازر رئيس دائرة الصحة لجنة بلدية للهيجيان مؤلفة من فنيين يعينهم المحافظ بقرار يجب ان تستشار هذه اللجنة بشأن تنظيم الدائرة وتوجيه اعمالها وبشأن الاعمال التي تقوم بتنفيذها
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى
المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.
مادة 53: يؤازر رئيس دائرة الصحة لجنة بلدية للهيجيان مؤلفة من فنيين يعينهم المحافظ بقرار يجب ان تستشار هذه اللجنة بشأن تنظيم الدائرة وتوجيه اعمالها وبشأن الاعمال التي تقوم بتنفيذها
المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/53/