المادة 12
مادة 12: لدى معاينة المخالفة يسلم المأمور منظم الضبط المخالف دعوة للمثول امام رئيس الدفاع السلبي في المدينة او المحافظة في تاريخ لا يمكن تأخيره اكثر من يومين كاملين من تاريخ معاينة المخالفة.
قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4030 تاريخ 30/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: لدى معاينة المخالفة يسلم المأمور منظم الضبط المخالف دعوة للمثول امام رئيس الدفاع السلبي في المدينة او المحافظة في تاريخ لا يمكن تأخيره اكثر من يومين كاملين من تاريخ معاينة المخالفة.
المادة 12 من قرار رقم 443 تاريخ 27/08/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244579/article/12/